د.ياسين المصري
افاد مراسلنا اليوم من مدينة عمان بأن السلطات في الأردن تتجه إلى تجريم ظاهرة التسول، على اعتبارها جزء من جريمة الاتجار بالبشر، والتي لا تقل عقوبتها الجديدة عن 7 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار.
الجدير بالذكر ينتظر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، تعديلات عليه بعد انتقاله للمرحلة الدستورية الثانية وهي مجلس الأمة، لإقراره.
كما تشير مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، إلى تعديل الفقرة "ب" من المادة 3 من القانون الأصلي ليصبح نصها على النحو التالي: "تعني كلمة الاستغلال، استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو قسرا أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في التسول، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".
ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الـ 18من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك، وارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر والتي من بينها التسول.
